وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارا حول لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

ـ عدم جواز إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض تجريف الأرض الزراعية وتغيير معالمها

ـ لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بموافقة من الوزارة

مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرار وزاريا رقم 10 ـ 2017 بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية والتي تناولت العديد من الجوانب المتعلقة باستخدامات الأراضي الزراعية حيث تناول الفصل الأول للقرار العديد من التعريفات المتعلقة باستخدامات الأراضي الزراعية.
واشارت المادة الثانية الى ان أحكام اللائحة تسري على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة، وذلك دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية. فيما أكدت المادة الثالثة حظر نقل التربة من الأرض الزراعية، أو تجريفها، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة. وعدم جواز إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض تجريف الأرض الزراعية وتغيير معالمها.
وحظر استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل والنُّزُل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية في أيِّ غرض آخر.
وأتاحت المادة السادسة من القرار الحق لموظفي الوزارة المخوَّلين صفةَ الضبطية القضائية حقُّ دخول الأرض الزراعية بدءا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة. كما استثنت المادة السابعة حالات التغيير الكليّ والجزئيّ للأرض الزراعية المنصوص عليها في هذه اللائحة يجوز الموافقة المبدئية على تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعيّ إذا كان التغيير لإقامة مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، وذلك بعد دراستها من قِبَل المختصين بهذه الوزارة وإبداء الرأي بشأنها، وموافقة الوزير ، والجهة المعنية عليها، وتصدر الموافقة النهائية بعد تقديم ما يؤكد جاهزية المشروع للتنفيذ.
وأكدت المادة الثامنة من الفصل الاول على ان تكون مدة الموافقة التي تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة صالحة لمدة (2) عامين من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هــــــذه المـدة دون السير في استكمال بقية الإجراءات اعتبرت مُلغاةً.
الفصل الثاني
الفصل الثاني تناول تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار
(9): يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار إلى غرض غير زراعيّ تغييرا كليًّا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة:
1. إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على (20000) عشرين ألف مايكروموز في الأرض ذاتها أو في الأراضي الزراعية المجاورة لها.
2. إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية ، أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من (3 ) ثلاث جهات على الأقل.
3. إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية ، ولا تجاورها أراض زراعية قائمة أو مخططات زراعية، ولا يوجد بها مصدرٌ لِلرَّيِّ.
المادة (10): يجب على الموافق له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييـــــــــرًا كليًّا ، ردم البئر أو الآبار وتقــــديم شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك قبل تسلُّمه الموافقة.
المــادة (11): يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعيّ تغييرًا جزئيًّا إلا في الحالات الآتية، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة:
‌أ- إذا كانت درجة ملوحة مياه الرَّيِّ في الأرض الزراعية أو الأراضي الزراعية المجاورة تزيد على (15000) خمسة عشــر ألف ميكروموز، وتقل عن (20000) عشرين ألف ميكروموز، ولا توجد بها مقوِّمات زراعية.
‌ب- إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية ، أو تحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية من (3 ) ثلاث جهات على الأقل.
‌ج- إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعيــة، ولا يتوافر لها مصدر للري أو أيّ مقومات زراعية.
وفي أي من هذه الحالات يجب أن يكون التغيير في أحد أطراف الأرض الزراعية، ولمرة واحدة، وبنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، أو بعمق لا يزيد على ( 45م) خمسة وأربعين مترًا ، أيهما أقل .
الفصل الثالث
تأجير الأرض الزراعية المروية بالآبار
المادة (12): مع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المشار إليه، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعيٍّ إلا بعقد إيجار وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة.
المادة (13): على من يرغب في تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعيٍّ الالتزامُ بالشروط الآتية:
1. أن يكون مالكا للأرض الزراعية.
2. ألا تقل مدة التأجير عن (1) سنة ميلادية.
3. أن يقدِّم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.
4. أن يتمَّ توقيع عقد الايجار أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر، والمستأجر، وقيده في السجل المُعَدِّ لذلك بالوزارة.
المادة (14): يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض غير زراعيٍّ بعد الحصول على الموافقة كتابة من الوزارة ،وموافقة الجهة المعنية، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا زادت درجة ملوحة مياه الري في ذات الأرض أو الأراضي الزراعية المجاورة على (20000) عشرين ألف ميكروموز.
2. إذا كانت خارج نطاق مخططات الأراضي الزراعية، وتحيط بها تجمعات تجارية أو صناعية من (3) ثلاث جهات على الأقل.
3. إذا كانت خارج نطاقات المستجمعات المائية، ولا يوجد بها مصدرُ رَيٍّ أو أيُّ مقوماتٍ زراعية.
4. إذا كانت من الأراضي الزراعية التي لم يسبق زراعتها، ولا يوجد بها مصدر للرَّيِّ، و لا يجاورها مزارع قائمة ، وغير واقعة ضمن المخططات الزراعية.
ويراعى في تأجير الأرض الزراعية في هذه الحالات ما يأتي:
أ‌- الحفاظ على المساحات المزروعة، ومصادر الري في حالة توفرها.
ب‌- عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على نوعيتها وكميتها.
ج‌. عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على التربة والمحاصيل الزراعية في حالة توفرها.
د‌. عدم استخدام الأسفلت أو الأسمنت في الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.
المادة (15): يجوز تأجير جزءٍ من الأرض الزراعية لغرض غير زراعيّ بنسبة لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين في المائـــة من مساحة الأرض الإجمالية متى كانت درجة ملوحة مياه الري لا تقل فيها عن (15000) خمسة عشر ألف ميكروموز، وفقًا للشروط والضوابط الآتية :
1. الحصول على موافقة الجهة المعنيَّة.
2. الحفاظ على المساحات المزروعة والأشجار القائمة ومصادر الريّ في حالة توفرها.
3. عدم استخدام الأسفلت أو الإسمنت في الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية.
4. عدم تأجير الأرض الزراعية لإقامة مصانع بيع، وتعبئة مياه الشرب والورش والمناجر.
5. عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على نوعيتها وكميتها.
6. عدم استغلال المياه بشكل يؤثر على التربة أوالمحاصيل الزراعية في حالة توفرها .
7. عدم إقامة منشآت ثابتة في الأرض الزراعية.
8. عدم استخدام مصادر المياه لغير الأغراض الزراعية، ويُستَثْنَى من ذلك مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية أو الضرورية فقط.
المادة ( 16): يجوز التأجيرُ الجزئيُّ للأرض الزراعية دون التقيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة، وذلك لإقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال أو إقامة المجمعات الكهربائية أو غيرها من البِنَى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتمُّ تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
الفصل الرابع
إقامة منازل سكنية على الأرض الزراعية المروية بالآبار
المــادة (17): لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار، أو تعديل القائم منها إلا بموافقة من الوزارة.
المـادة ( 18): يجوز الموافقة على بناء منزل أو أكثر لكل (5) خمسة أفدنة في الأرض الزراعية المروية بالآبار ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد إجمالي مساحة البناء للطابق الأرضي للمنزل أو لمنازل مجتمعة على (600 م2) ستمائة متر مربع ، فإذا كانت مساحة الأرض الزراعية تقل عن (5) خمسة أفدنة تكون مساحة البناء على النحو الآتي:
الأرض الزراعية التي لا تقل مساحتها الكلية عن (2000م2) ألفيْ متر مربع، ولا تزيد على (فدان) فتكون مساحة البناء فيها (200م2) مائتي متر مربع ، على أن تضاف (100م2) مائة متر مربع لكلِّ فدان يزيد بعد ذلك، وبحد أقصى (600 م2) ستمائة متر مربع لكل (5) خمسة أفدنة، وفي حالة وجود منزل أو أكثر تقل مساحته عن (600 م2) ستمائة متر مربع يكون التصريح بالبناء على المساحة المكملة بحيث لا تتجاوز مساحة البناء في كل الأحوال (600 م2) ستمائة متر مربع، وفي حالة رغبة صاحب المنزل بناء سور يضاف إلى المساحة المنصوص عليها في هذه المادة إرتدادات بين المنزل والسور تتراوح بين ثلاثة أمتار يمين المنزل ومثلها يساره بالإضافة إلى ثلاثة أمتار خلفه وخمسة أمتار أمامه.
المـادة (19): يلتزم كلُّ من يحصل على موافقة بإقامة منزل سكنيّ على الأرض الزراعية المروية بالآبار بالآتي:
أ‌- أن يقام المنزل في أطراف الأرض الزراعية وفقًا لما تحدده الوزارة.
ب‌- أن يكون له مدخل من خارج الأرض الزراعية.
ج‌- أن يكون المنزل في الجزء الخالي من المزروعات، أو في الجزء الأقل خصوبة.
د‌- ألا يؤثر بناء المنزل على مصدر الرَّيِّ.
هـ - ألا يقام المنزل في الموقع المشغول بمنشآت خدمية.
المـادة (20): يجوز الموافقة على هدم، وإعادة بناء المنزل القائم في الموقع نفسه بالأرض الزراعية المروية بالآبار بالمساحة السابقة نفسها، أو وفق نسب البناء المنصوص عليها في المادة ( 18 ) ، ويجوز الموافقة لصاحب الشأن بإعادة البناء على مساحة مماثلة لمنزله القائم في موقع آخر داخل الأرض، شريطة ألا يؤثر على الزراعات القائمة، ويتوفر مدخلٌ خاصٌّ له على أن يلتزم بإزالة المنزل القديم.
الفصل الخامس
إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار
المـادة ( 21): لا يجوز إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بموافقة من الوزارة، وذلك وفق الحالات الآتية:
1. إقامة مخزن أو أكثر لخدمة الأرض الزراعية لتخزين الأعلاف والمنتجات الزراعية بمساحة إجمالية (50م2) خمسين مترًا مربعًا لكل فدان، شريطة أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف أو الأشجار أو المحاصيـل الزراعية الأخرى بمساحة لا تقل عن (50% ) خمسين بالمائة من إجماليِّ المساحة الكلية.
2. إقامة ورشة لعمليات ما بعد الحصــــــــاد لخدمة الأرض الزراعية بمساحة لا تزيد على (100م2) مائة متر مربع للأرض الزراعية التي تبلغ مساحتها (10) عشرة أفدنة فأقل، وبمساحة لا تزيد على (200م2) مائتي متر مربع للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (10) عشرة أفدنة.
وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية الأخرى بمساحة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من إجماليِّ المساحة الكلية.
3. إقامة سكن للعاملين بالأرض الزراعية إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:
‌أ- إذا كانت نسبة المساحة المزروعة في الأرض الزراعة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية.
‌ب- إذا كانت مقام عليها حظائر للمواشي أو الدواجن .
وفي الحالتين يجب ألا تزيد مساحة البناء المصرح بها على (150م2) مائة وخمسين مترًا مربعًا للأرض الزراعية التي تتراوح مساحتها من فدان إلى (10) عشرة أفدنة، وتضاف مساحة (150 م2 ) مائة وخمسين مترًا مربعًا لكل (10) عشرة أفدنة .
4. إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ الدواجن ومستلزماتها، ويتمُّ تحديد مساحتها بالتنسيق مع الجهة المعنية وفقًا للطاقة الإنتاجية المعتمدة .
5. إقامة مشاريع الاستزراع التكاملي، ويتمُّ تحديد المساحة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، على ألا تزيد على (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الزراعية البالغ مساحتها (3 ) ثلاثة أفدنة أي (12600م) اثني عشر ألفا وستمائة متر مربع فأكثر.
6. هدم وإعادة بناء المنشئات الخدمية بالمساحة السابقة نفسها، مع مراعاة نسب البناء المستحقة وفقًا لأحكام هذه المادة، وذلك بعد موافقة الوزارة.
المـادة (22): يلتزم كلُّ مَنْ يحصل على موافقة لإقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية وفقًا لحكم المادة (21) من هذه اللائحة، بالشروط والضوابط الآتية:
1. أن تقام المنشآت في الجزء الخالي من المزروعات أو في الجزء الأقل خصوبة أو غير القابل للزراعة فيه.
2. أن تقام بعيدًا عن مصدر مياه الرَّيِّ.
3. التقيد بالشروط والمواصفات الفنية التي تحدِّدها الوزارة، والجهة المعنية.
الفصل السادس
فصل المنازل والمنشآت الخدمية والمنشآت القائمة في الأرض الزراعية المروية بالآبار
المادة (23): لا يجوز فصلُ أيِّ منزل قائم أو قطعة سكنية عن الأرض الزراعية ، ويُستثنَى من ذلك الطلبات المقدمة من مالــــك الأرض الزراعية له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الزوج/ أو الزوجة، أو زوج أحد أبنائه، والحاصل على موافقة نهائية لقرض من الجهات مثل المؤسسات العسكرية والأمنية ، أو بنك الإسكان ، أو مساعدات سكنية، أو قرض إسكاني من وزارة الإسكان لمرة واحدة فقط ، شريطة توفر الآتي:
1. موافقة مالك الأرض.
2. ألا يكون قد سبق أن تمَّ فصل منزل قائم أو استقطاع قطعة سكنية بالأرض الزراعية ذاتها لأيٍّ من الفئات المشار إليهم أو غيرهم.
3. ألا تزيد مساحة القطعة أو المنزل القائم المراد فصله على (600) م2 ستمائة متر مربع، شريطة أن يكون في طرف الأرض الزراعية ولها/ له طريق من خارج الأرض الزراعية.
المـادة (24): لا يجوز فصل أيِّ منشأة خدمية عن الأرض الزراعية المروية بالآبار.
المادة (25): يجوز فصل المنشأة القائمة عن الأرض الزراعية المروية بالآبار بناءً على طلب يقدم من مالك الأرض إلى الوزارة وفق الشروط الآتية:
1. ألا تزيد المساحة الإجماليــة للمنشأة القائمة على (5000م2) خمسة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي لاتزيد مساحتها على (10) عشرة أفدنة، وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على (15000) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للرَّيِّ، أو مصدر رَيٍّ مشترك، أو لا توجد بها أيُّ مقومات زراعية.
2. ألا تزيد المساحة الإجمالية للمنشأة القائمة على (10000 م2) عشرة آلاف متر مربع بالنسبة للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على (10) عشرة أفدنة، وتزيد درجة ملوحة مياه الري فيها على (15000) خمسة عشر ألف ميكروموز، أو لا يوجد بها مصدر للرَّيِّ أو مصدر رَيٍّ مشترك، أو لا توجد بها أيُّ مقومات زراعية.
3. أن تكون المنشأة قائمة فعليًّا.
4. أن تكون المنشأة قد تمَّ بناؤها قبل تاريخ العمل بلائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 272/2014 ، ومصرَّحًا لها من الجهة المختصة.
5. أن تكون المنشأة في طرف الأرض الزراعية ، ولها طريق من خارج الأرض الزراعية.
الفصل السابع
فصل مساحة لإقامة المساجد والمدارس والمجالس العامة في الأراضي المروية بالآبار
المـادة (26): استثناءً من أحكام هذه اللائحة، يجوز الموافقة على فصل مساحة لإقامة المساجد أو مدارس القرآن الكريم أو المجالس العامة من الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1. موافقة الجهة المعنية .
2. ألا تقل المساحة الاجمالية للأرض الزراعية عن ( 2000 م2) ألفيْ متر مربع.
3. ألا تزيد مساحة البناء أو الاستقطاع عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض الزراعية، وبحد أقصى (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع، شاملا الخدمات والارتدادات.
4. أن يكون البناء أو الاستقطاع في أحد أطراف الأرض الزراعية، ويتوفر له مدخل ومخرج .
5. أن يكون البناء في الجزء الخالي من المزروعات، أو في الجزء الأقل خصوبة، أو غير القابل للزراعة فيه.
المـادة (27 ): يجوز الموافقة على هدم وإعادة بناء المساجد والمدارس والمجالس العامة القائمة في الموقع نفسه بالأرض الزراعية المروية بالآبار بالمساحة السابقة نفسها ، كما يجوز الموافقة لمالك الأرض على إعادة البناء على مساحة مماثلة في موقع آخر داخل الأرض، شريطة التزامه بإعادة زراعة موقع المنشأة القديمة، ويجوز زيادة المساحة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة ( 26 ) بموافقة الجهة المعنية.
المـادة ( 28): يجوز فصل المساجد ومدارس القران الكريم والمجالس العامة القائمة فعليا قبل العمل بهذه اللائحة عن الأرض الزراعية و بالمساحة المقامة عليها نفسها ، بموافقة الجهة المعنية.
الفصل الثامن
تغيير استخدام أو تأجير الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون
المـادة (29): يحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية إلى استخدام آخر غير زراعيٍّ، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان، ومتوقعًا جريانُه مستقبلا في حكم الفلج الحيِّ وفقًا لما تحدِّده الجهة المعنية.
المـادة (30): لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة إلى استخدام آخر غير زراعيٍّ إلا إذا تبيَّن من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليًّا، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وبتأكيد من الجهة المعنية ، وموافقة الوزير عليها.
المـادة (31): مع مراعاة أحكام إيجار الأراضي الزراعية وأحكام المزارعة والمساقاة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية المشار إليه، لا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون لغرض زراعيٍّ إلا بعقد إيجار وفقًا للنموذج الذي تُعِدُّهُ الوزارة.
المـادة (32): على من يرغب في تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون لغرض زراعي الالتزام بالشروط الآتية:
1. أن يكون مالكًا للأرض الزراعية.
2. ألا تقل مدة التأجير عن (1) سنة ميلادية.
3. أن يقدِّم صورة من سند الحيازة، والبطاقة الشخصية.
4. أن يتمَّ توقيع عقد الإيجار أمام موظف الوزارة المختص، وبحضور المؤجر والمستأجر، وقيده في السجلِّ المُعَدِّ لذلك بالوزارة.
المـادة (33): لا يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية لغرض غير زراعي.
المادة (34): يجوز تأجير الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون المندثرة لغرض غير زراعيٍّ إذا تبيَّن من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليًّا، وعدم وجود أيِّ مقومات زراعية بعد الموافقة كتابة من الوزارة، وموافقة الجهة المعنية مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (32) من هذه اللائحة.
الفصل التاسع
بناء وحدات سكنية في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون
المـادة (35): لا يجوز إقامة مبانٍ، أو منشآت ثابتة، أو غير ثابتة في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية، ويُستَثنَى من ذلك هدم وإعادة بناء المنزل القائم في الموقع نفسه بالأرض الزراعية وبالمساحة السابقة نفسها ، ويجوز الموافقة لمالك الأرض على إعادة البناء على مساحة مماثلة لمنزله القائم في موقع آخر داخل الأرض، شريطة ألا يؤثر على الزراعات القائمة، ويتوفر مدخل خاص له، وأن يلتزم بإعادة زراعة موقع المنزل القديم.
المادة (36): لا يجوز إقامة مبانٍ، أو منشأت بموادَّ ثابتةٍ على الأرض الزراعية المروية بالأفــــلاج والعيـون المندثرة إلا إذا تبيَّن من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليًّا، وعدم وجود أيِّ مقومات زراعية، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة، والجهة المعنية.
المـادة (37): يلتزم الموافق له بالهدم وإعادة البناء أو البناء في الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج، أو العيون الحية، أو المندثرة وفقًا لأحكام هذه اللائحة بعدم الشروع في البناء إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهة المعنية.
وقد تناول القرار في الفصل العاشر إقامة منشآت خدمية وفصل المنازل والمنشأت القائمة في الاراضي الزراعية المروية بالأفلاج والعيون أما الفصل الفصل الحادي عشر فقد تناول فصل مساحة لإقامة المساحد والمدارس والمجالس العامة في الاراضي المروية بالأفلاج والعيون أما الفصل الثاني عشر فتناولت مواده إقامة نزل خضراء في الأراضي الزراعية المروية بالآبار والأفلاج والعيون فيما جاء الفصل الثالث عشر شارحا لتقسيم الاراضي الزراعية والفصل الرابع عشر إجراءات تقديم الطلبات والفصل الخامس عشر حول آليات عمل اللجان أما الفصل السادس عشر فيتعلق بالجزاءات والغرامات الإدارية حيث جاء في المادة 58 لهذا الفصل
المـادة (58): مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشدَّ ينصُّ عليها نظام الزراعة المشار إليها، أو أيُّ قانونٍ آخرَ يعاقَب كلُّ مَنْ يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عُماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني.
المـادة (59): يجب على المخالف إزالة المخالفة من الأرض الزراعية خلال (1) أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضتْ هذه المدة دون إزالتها تولَّت المديرية المختصة إزالتَها على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.