صيغة الطلاق:يقع الطلاق بإحدى ثلاث حالات: اللفظ والكتابة والإشارة.أولاً: اللفظ، وهو إما أن يكون صريحاً أو غير صريح وهو ما يسمّى باللفظ الكنائي1 ـ اللفظ الصريح، هو الذي يدل دلالة واضحة على حل عقد الزواج لغة أو عرفاً.مثل قول الزوج لزوجته: (أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمثل هذه الألفاظ صريحة في الطلاق لا تحتمل معنى آخر، ويلحق باللفظ الصريح كل لفظ ورد استعماله في الطلاق شرعاً مثل الفراق والسراح أو عرفاً استعمله الناس للدلالة على الطلاق بأي لغة من اللغات).ومما ورد في لفظ الطلاق بمعنى الفراق قوله تعالى:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق ـ 2)، وما ورد بمعنى السرح قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة ـ )229.والطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، فمن قال لزوجته: أنت طالق أو طلقتك فإنها تخرج من عصمته ولو ادعى أنه لم ينو الطلاق، والعكس صحيح فلو نوى طلاق زوجته بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق لم يقع الطلاق، وكذلك حديث النفس لا يقع به الطلاق، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم):(إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)، وقد أجاب سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتى عام السلطنة فيمن نوى أن يطلق زوجته وعلمت هي بنيته هل يقع الطلاق؟ فأجاب: إن لم يقل لها "طلقتك" أو نحو هذا من القول فالطلاق غير واقع بها.جاء في جوهر النظام للإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله:أما الصريح فهو لفظ جعلامن أصله لذاك وضعا نقلاوليس يحتاج لقصد فيهبل نطقه عندهم يكفيهلأنه لذالكم قد وضعافقوله لم ينوه نفس ادعاواختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بلفظ "فارقتك أو سرحتك" هل يقع بدون نية الطلاق أم لا بد أن تصحب الطلاق نية المطلق إذا كان ينوي باللفظ الطلاق أم لا؟وعلة الخلاف بينهم هل لفظ الفراق أو السراح من قبيل اللفظ الصريح أو الكناية فمن قال: إن لفظ الفراق أو السراح من قبيل اللفظ الصريح فلا يحتاج إلى نية، ومن قال إنه من الكنايات فيحتاج عندئذ إلى نية.أما الألفاظ التي جرت عرفاً بين الناس فهي مثل قول الزوج لزوجته "أنت بائن" وأنتِ علي حرام" فإذا كان العرف السائد في المجتمع أنه يراد بهذا اللفظ الطلاق كان لفظاً صريحاً لا يحتاج إلى نية، وإذا كان العرف أنه لا يراد بهذا اللفظ الطلاق كان من قبيل الكناية وعندئذ يحتاج إلى نية.يقول الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ في جوهر النظام:أما الصريح فهو قد طلقتكواختلفوا إن قال قد فارقتكفقيل من عبارة التصريحوكنية قيل على الصحيحوان عرف الناس في ذا اليومإلى الصريح يقربن ويوحي.. وللحديث بقية.د/ محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا
[email protected]