الأحوال الشخصية "79"
الفرقة بين الزوجين
تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين بأحد الأمور التالية :-
الطلاق , الخلع , والتفريق بحكم قضائي , والفسخ , والوفاة فقد نصت المادة "80" من قانون الأحوال الشخصية على أنه :" تقع الفرقة بين الزوجين:
1- بالطلاق.
2-بالخلع.
3-بحكم القضاء تطليقاً أو فسخاً.
4- بالوفاة "
والفرقة بين الزوجين ؛ إما أن تقع بالإرادة المنفردة من جانب الزوج كالطلاق , فالزوج هو الذي بيده إيقاع الطلاق , وإما أن يكون باجتماع إرادة الطرفين " الزوج والزوجة" وهو الخلع , فالخلع يتم باتفاق بين الزوجين , وإما أن تقع الفرقة بين الزوجين بسبب خلل يقع في عقد الزواج كأن يفقد العقد أحد شروط صحته وذلك أن يظهر بعد عقد الزواج أن المرأة محرمة على الرجل بسبب أنها أخته من الرضاع مثلاً أو أن تكون الزوجة معتدة من طلاق من زوج آخر لم تنقضي عدتها فيقع فسخ النكاح بين الزوجين في مثل هذه الأحوال , وقد تكون الفرقة بين الزوجين بحكم القضاء كأن يقع شقاق بين الزوجين وتحكم المحكمة بالفرقة بينهما أو يبتلى أحد الزوجين بعلة يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية , فتحكم المحكمة بالفرقة بينهما .
واختلف الفقهاء في اعتبار بعض صور الفرقة بين الزوجين طلاقاً أو فسخاً, فذهب بعض الفقهاء : أن كل فرقة تقع من الزوج أو من يمثله ولا مقابل له من قبل الزوجة تكون طلاقاً كالفرقة بسبب الإيلاء وكتطليق الزوج زوجته بلفظ من الألفاظ الدالة على الطلاق , فالزوج هو الذي يملك إيقاع الطلاق يقول الله – عز وجل - :" وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " سورة البقرة الآية 231ويقول – عز وجل- :-" فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" سورة البقرة الآية 230.
أما الفرقة التي تقع بسبب الزوجة – لا باعتبارها نائبة عن الزوج- ولا مثيل لها من جانب الزوج فإنها تكون فسخاً , كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجة , والفرقة بسبب نقصان الصداق عن المثل .
والفرقة التي تقع من جانب الزوجين معاً تعتبر فسخاً غالباً, كالفرقة التي تقع بسبب حرمة المصاهرة , والفرقة التي تقع بسبب عدم توافر شرط من الشرائط المتممة للعقد ".
والفرق بين الطلاق والفسخ , أن الطلقات التي يملكها الزوج ثلاث طلقات, أما الفسخ فلا يقترن بالعدد , فعلى سبيل المثال : للرجل أن يتزوج المرأة التي خالعها ثلاث مرات أو أكثر – عند من يقول أن الخلع يعتبر فسخاً للنكاح .
ومن جانب آخر : أن الطلاق إذا كان رجعياً يجوز للرجل مراجعة زوجته بدون رضاها أو رضا أوليائها إذا كانت في العدة , وأما في الفسخ فلا يجوز للرجل إرجاع المرأة إلا بمهر وعقد جديدين , شريطة عدم وجود مانع من العقد ,كأن تكون الفرقة مؤبدة بينهما ,مثل حرمة المصاهرة أو تكون الفرقة بسبب اللعان. ,,,,وللحديث بقية,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]