تنشر (الوطن) اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقــم 38/2016 القاضي بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور حيث يتضمن القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة لعدد من المخالفات ذات الخطورة على الحياة والأموال والممتلكات.وقضى القانون بعقوبة السجن مدة لا تزيد علــى (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامـــة لا تزيد علـــى (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن أدلى أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة ، أو تقديم وثائق غير صحيحة ، أو تعمـــد إثبــــات بيانــــات غيــــر صحيحـــة فــي النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .وكذلك كل من تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات أو سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها ، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها ، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة .وعند القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة فـي الطريق ، أو فـي الأماكن غير المخصصة لذلك أو ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة .وتعديل ، أو إضافـــــــة أي جزء إلى المركبــــة ، لا تتفق مع مواصفات التصنيع ، أو تؤثر على السلامة ، أو السكينة العامة.وتعمـــد السائـــق عبـــور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر .ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد علــى ثلاثـــة أشهـــر ، وبغرامة لا تقل عن 200 ريال عمانــي ، ولا تزيد علـــى 500 ريــال عمانــي ، كــل من امتنــع عن إعطاء عينة نفس ، أو إجـــراء الاختبـــار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخــرى ، إذا وجد لدى رجال الشرطـــة مـــن واقــــع الجرائــــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هذا القانـــون مـــا يحملهـــم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد .ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (2) شهرين ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور ، أو بطريقة تشكـــل خطــــورة ، أو تعــــرض حياة الأشخــــاص أو أموالهـــم للخطــــر ، أو تجاوز فـي مكان خطر أو ممنوع التجاوز فـيه ، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر ، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفـيذية.ويعاقب بذات العقوبـة إذا نتــج عـــن ارتكـــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعــــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيـــد علـــى (30) ثلاثيـــن يومـــا ، يعاقـــب بالسجـــن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (4) أربعة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريـــال عماني ، ولا تزيــد على (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ولا تزيد على (2) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .يعاقــــب بالسجـــــن مـــــدة لا تزيـــد علــــى (10) عشـــــرة أيـــام ، أو بغرامــــة لا تزيـد علـى (300) ثلاثمائـة ريال عماني ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :1 - الامتناع عن إبراز رخصة السياقــة حـــال طلبهــا من رجال الشرطة بدون عذر مقبول .2 - السير بالمركبات فـي مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص ، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفـيذية .3 - استخدم اليد لحمل الهاتف ، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى فـي أثناء السياقة .4 - تعمد تعطيل المرور فـي الطريق ، أو إعاقته .5 - سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول .6 - رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة فـي غير الأماكن المخصصة لها .7 - سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامــة الطريـــق ، أو تشكـــل خطـــرا أو إيذاء لمستعمليه .ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (6) ستــة أشهــر ، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ، ولا تزيــد علــى (800) ثمانمائـــــة ريــــال عمانــي ، كل مــن ساق مركبـــة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخرى .ويعاقـــب بــــذات العقوبـــة إذا نتــــج عـــن ارتكــــاب أي فعـــــل مــن هـذه الأفعال مـــرض شخـــص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص ، أو تعطيله عن العمــل مدة تزيد علــى (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عــن (6) ستة أشهــر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريـــال عمانـــي ، ولا تزيد على (1200 ) ألف ومائتي ريال عماني .فـــإذا نتـــج عـــن ارتكابــــه لأي فعـــل مـــن هـــذه الأفعال وفاة شخـــص أو إصابته بعجــز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة ، ولا تزيد علــى (3) ثــلاث سنـــــــوات ، وبغرامــــــة لا تقــــــل عـــن (1500) ألـــف وخمسمائـــة ريــال عمانـــي ، ولا تزيــــد على ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال عماني .ويعاقــــــب بالسجــــــن مــــدة لا تزيـــــد علـــى شهــــر وبغرامـــة لا تزيـــد على (300) ثلاثمائـة ريـــال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مـــن ســــاق مركبـــة علـــى الطريـــق بإهمـــال ، أو قلة احتراز .ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عـــن ارتكــــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعـــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني .فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل مـــن هذه الأفعال وفـــاة شخص ، يعاقب بالسجـــن مــــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامــة لا تزيــد علــى (2000) ألفـــــي ريال عماني .كذلك لا يجــوز إهمــال أو تــرك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .ولا يجـــوز لمالـــك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها ، أن يعهد بسياقتها إلى شخـــص غيـــر حاصـــل على رخصة سياقة تخوله سياقة هـذا النوع من المركبــات ، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم ، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخــــدر ، أو أي مؤثـــرات عقليــة أخرى ، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة .