- لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها - يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع فـي الأماكن العامة أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها - يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات - تحديــد رسـوم تسجيـل رخـص تسييــر المركبــات ورخــص السياقــة وتجديــدها بأنواعها المختلفة بالتنسيق مع وزارة المالية - يعاقـب بالسجـــــن مدة لا تزيـد علــــى (10) أيـــام أو بغرامــــة لا تزيـد علـى (300) ريال عماني لمن يستخدم اليد لحمل الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية أخرى فـي أثناء السياقةبناء على المرسوم السلطاني رقــم 38/2016 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور تنشر "الوطن" تفاصيل المرسوم حيث نص في المادة الاولى على ان يستبــــدل بالكلمـات ( القائـــد / القيـــادة / قـــاد ) ، الكلمات ( السائق / السياقــة / ســاق ) وبعبارة ( المركبة الآلية ) وكلمة ( السيــارة ) كلمــة ( المركبــة ) أينمــا وردت فـي قانــون المــرور المشـار إليــه .المــادة ( 2 )يستبدل بنصوص المـواد (1 ، 14 ، 32 ، 33 ، 34 ، 41 ، 42 ، 44 ، 64/1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55) من قانون المرور المشار إليه النصوص الآتية :المــادة ( 1 )فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :المفتــش العـــام :المفتش العام للشرطة والجمارك .الإدارة :الإدارة العامة للمرور ، أو أحد فروعها فـي المحافظات والولايات .المركبــــــة :وسيلة من وسائل النقل أو الجر ، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية ، على الطريق ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء ، وتشمل - بصفة خاصة - السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات ، ولا تشمل القطارات .الدراجـــــة :مركبة ذات عجلتين أو أكثر ، مجهزة بمحرك آلـي ، وليسـت مصممـة علـى شكـل مركبـة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء .الطريـــــق :كــل سبيــل مفتــوح للسيــر العــام ، للمركبـات أو للمشـاة أو الحيوانـات ، ويشـمـل الطرقـات وأكتافها والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يجوز للناس عبورها .كتــــف الطريـــق :جزء من الطريق ، محاذ له من الجانب الأيمن ، ومعد للتوقف الاضطراري للمركبات .مكــان عبــور المشــاة :المكـان المخصـص لمـرور المشاة بأمان .الوقــوف ( الانتظـــار ) :وجود المركبة فـي مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة .علامــات / إشارات الطريق :علامـــات أو خطـــوط أو إشارات تنظيمية توضع على الطريق أو على جوانبه بقصد ضبط وتنظيم حركة المرور ، وتحدد اللائحة التنفـيذية صفات هذه العلامات والإشارات .الراكــــب :كل شخص يوجد بالمركبة ، أو يكون نازلا منها أو صاعدا إليها ، بخلاف السائق .السائــــق :كل شخص يتولى سياقة مركبة أو وسيلة من وسائل النقل أو الجر أو الحمل .رخصــة السياقـة :وثيقـــة رسميـــة صـــادرة مــــن الإدارة أو مــن سلطة مختصة تجيز لصاحبها سياقة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات .رخصة تسيير المركبة :وثيقة رسمية صادرة من الإدارة أو من سلطة مختصة تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها فـي القانون .المشـــــــاة :الأشخــــاص الذيــــن يسيــــــرون علــــى الطريـــــق مشــيـــا علـــى أقدامهــم ، ومــن فـــي حكمهــم ، وفق ما تحدده اللائحة التنفـيذية .الــوزن الفــارغ :وزن المركبة مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية .الــوزن الإجمالــي :الوزن الفارغ للمركبة بالإضافة إلى الحمولة والسائق والركاب .اللائحـة التنفـيذيـة :اللائحة التنفـيذية لهذا القانون .المــادة ( 14 )لا يجــوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبــدال محركهـا أو هيكلها أو أي جــزء جوهــري منــها ، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها ، إلا بعد الحصـول على إذن سابق من الإدارة ، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة ، خـلال (10) عشرة أيام بعد استكمال عملية التغييــر أو الاستبــدال ، وعلى الإدارة فـي حــالات التغييــر والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن .وفــــي جميــــع الأحــــوال يحظر القيــام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها ، أو لونها أو استبــدال محركهــا ، أو هيكلهـا أو أي جزء منها أو الإضافة عليها فـي غير ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض .ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن .المــادة ( 32 )علــــى سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته ، واتباع تعليمات رجال الشرطة فـي هذا الشأن .وتبيــن اللائحـــة التنفـيذيـــة هـــذه القواعـــــد والآداب والعلامــــات ، والإشــــارات والحديــــن الأدنى والأقصى لسرعة المركبـات ، وآلية ووسائل ضبط المخالفات ، والغرامات التــي توقع على المخالف .المــادة ( 33 )لا يجــوز إهمــال أو تــرك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيـــع فـي الأماكــن العامـــة ، أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها ، وفقا لمـا تحدده اللائحة التنفـيذية .ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف .المــادة ( 34 )يصـــدر المفتـــش العـــام قــرارا بالقواعـــد والنظــــم اللازمة لتنظيــم حركة المرور ، وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وتنظيم وتحديـــد أمـــاكن لافتـــات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية ، وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته ، وتنظيم وتحديـــد أماكن انتظــــار وقوف المركبات بأنواعهـــا ، ومواقف مركبات الأجرة ، وأماكن سير وعبور المشاة ، وتتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف على تنفـيذ تلك القواعد والنظم .المــادة ( 41 )لا يجـــوز لمالـــك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها ، أن يعهد بسياقتها إلى شخـــص غيـــر حاصـــل على رخصة سياقة تخوله سياقة هـذا النوع من المركبــات ، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم ، إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخــــدر ، أو أي مؤثـــرات عقليــة أخرى ، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة .المــادة ( 42 )لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الـــذي كــــان يسوقهــــا ، أو أي معلومــــات مـــن شأنهـــا أن تكشــــف عـــن ظـــروف ارتكــــاب أي مخالفــــــة أو الشخــــــص المتسبــــــب فـيهــــــا أو تسهــل القبـــض عليــه ، فــإذا امتنــع عــن ذلــك أو تعمــد إعطــاء بيانــات غيــر صحيحــة بــدون عـــــذر قانونــي ، وتعـــذر التعـــرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون .المــادة ( 44 )تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور ، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ، وتتولى شرطة عمان السلطانية ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمعتمدة ، وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفـيذية ، وتكون المحاضر التي تحررها فـي هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لمـا ورد فـيها من وقائع إلى أن يثبت العكس .واستثنـاء مـن الفقـرة الأولـى مـن هـذه المــادة ، يكـون إنهـاء حــوادث المـرور وفقـا للقواعــد ، وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .المــادة ( 46 )1 - تحديــد رسـوم تسجيـل رخـص تسييــر المركبــات ورخــص السياقــة وتجديــدها بأنواعها المختلفـــة ، وغيرهــا مــن الرســوم التــي يجـب تحصيلهـا بموجـب أحكام هذا القانون ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .المــادة ( 49 )مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانـــون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علــى (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامـــة لا تزيد علـــى (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :1 - مخالفة أحكام المـواد ( 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 21 ، 27 ، 40 ، 41) من هذا القانون .2 - الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة ، أو تقديم وثائق غير صحيحة ، أو تعمـــد إثبــــات بيانــــات غيــــر صحيحـــة فــي النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .3 - تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات .4 - سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها ، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها ، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة .5 - القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة فـي الطريق ، أو فـي الأماكن غير المخصصة لذلك .6 - ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة .7 - تعديل ، أو إضافـــــــة أي جزء إلى المركبــــة ، لا تتفق مع مواصفات التصنيع ، أو تؤثر على السلامة ، أو السكينة العامة .8 - تعمـــد السائـــق عبـــور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر .ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد علــى (3) ثلاثـــة أشهـــر ، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عمانــي ، ولا تزيد علـــى (500) خمسمائـــة ريــال عمانــي ، كــل من امتنــع عن إعطاء عينة نفس ، أو إجـــراء الاختبـــار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخــرى ، إذا وجد لدى رجال الشرطـــة مـــن واقــــع الجرائــــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هذا القانـــون مـــا يحملهـــم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد .المــادة ( 50 )مــع عـــدم الإخــلال بالتدابيــر المقــررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (2) شهرين ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور ، أو بطريقة تشكـــل خطــــورة ، أو تعــــرض حياة الأشخــــاص أو أموالهـــم للخطــــر ، أو تجاوز فـي مكان خطر أو ممنوع التجاوز فـيه ، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر ، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفـيذية .ويعاقب بذات العقوبـة إذا نتــج عـــن ارتكـــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعــــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيـــد علـــى (30) ثلاثيـــن يومـــا ، يعاقـــب بالسجـــن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (4) أربعة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريـــال عماني ، ولا تزيــد على (500) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ولا تزيد على (2) سنتين ، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .المــادة ( 51 )مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوما ، وبغرامــــة لا تقــــل عـــن (50) خمسيــــن ريالا عمانيــــا ، ولا تزيــــد علـى (300) ثلاثمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :1 - مخالفــــــــة أحكام المـواد (16/فقـــــــرة ثانيــــــــة ، 17 ، 18 ، 19 ، 25 مكــــــررا ، 26) مـن هــذا القانــون .2 - مخالفة حكم المـادة (38) من هذا القانون ، وفـي حال مخالفة الفقرة الثانية منها يحكم بغلق المحل أو الورشة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر .3 - استعمال المركبة فـي غير الغرض المبين فـي ترخيص تسييرها .4 - الامتنـــاع عـــن تسليـــم رخصــة السياقــة لرجــال الشرطــة ، والتي صدر قرار إداري أو حكم أو أمر بسحبها .المــادة ( 52 )مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200) مائتي ريال عماني ، كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له ، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به .المــادة ( 53 )تضاعـــف العقوبـــــة المنصـــــوص عليـهـــــا فـــــي كــــــل مــــــــن المـــــــــواد (94 ، 05 ، 05 مكــــررا ، 15) مـن هـذا القانـون بحديهـا الأدنــى والأقصى ، فــي حـال تكـرار ارتكـاب الجريمــة خــلال (3) الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب الجريمة السابقة .المــادة ( 55 )للمفتش العام أو من يفوضه ، عدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام ، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة فـي كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح .ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام تحصيل هذه الغرامات .ويجوز فـي جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة ، وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها ، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، وللإدارة فـي الحالات التي تقدرها إلزام المخالف باجتياز دورة فـي السياقة الوقائية فـي أحد المعاهد المرورية المتخصصة .المــادة ( 3 )يضـاف إلـى قانـون المـرور المشـار إليـه مـواد جديـدة علـى النحـو الآتـي :المــادة ( 15 ) مكـــررايحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عــن (70) سبعين ســم3 ، كمــا يحــظر استيــراد هــــذا النــــوع مـــن الدراجــــات ، والمركبــــات ذات العجــلات الثــلاث التــي تصــنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية .المــادة ( 49 ) مكـــررامــع عـــدم الإخـــــلال بالتدابيـــــر المقـــــررة فـي هـــــذا القانـــون ، أو بـــــأي عقوبـــــة أشــــــد واردة فـــي قانــــون آخـــــر ، يعاقــــب بالسجـــــن مـــــدة لا تزيـــد علــــى (10) عشـــــرة أيـــام ، أو بغرامــــة لا تزيـد علـى (300) ثلاثمائـة ريال عماني ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :1 - الامتناع عن إبراز رخصة السياقــة حـــال طلبهــا من رجال الشرطة بدون عذر مقبول .2 - السير بالمركبات فـي مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص ، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفـيذية .3 - استخدم اليد لحمل الهاتف ، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى فـي أثناء السياقة .4 - تعمد تعطيل المرور فـي الطريق ، أو إعاقته .5 - سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول .6 - رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة فـي غير الأماكن المخصصة لها .7 - سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامــة الطريـــق ، أو تشكـــل خطـــرا أو إيذاء لمستعمليه .المــادة ( 50 ) مكــررامع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون ، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ، ولا تزيد على (6) ستــة أشهــر ، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ، ولا تزيــد علــى (800) ثمانمائـــــة ريــــال عمانــي ، كل مــن ساق مركبـــة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر ، أو أي مؤثرات عقلية أخرى .ويعاقـــب بــــذات العقوبـــة إذا نتــــج عـــن ارتكــــاب أي فعـــــل مــن هـذه الأفعال مـــرض شخـــص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص ، أو تعطيله عن العمــل مدة تزيد علــى (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عــن (6) ستة أشهــر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريـــال عمانـــي ، ولا تزيد على (1200 ) ألف ومائتي ريال عماني .فـــإذا نتـــج عـــن ارتكابــــه لأي فعـــل مـــن هـــذه الأفعال وفاة شخـــص أو إصابته بعجــز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة ، ولا تزيد علــى (3) ثــلاث سنـــــــوات ، وبغرامــــــة لا تقــــــل عـــن (1500) ألـــف وخمسمائـــة ريــال عمانـــي ، ولا تزيــــد على ( 3000 ) ثلاثة آلاف ريال عماني .المـــادة ( 50 ) مكـــررا ( 1 )مــــع عــــدم الإخــلال بالتدابيـــر المقررة فـــي هـــــذا القانــــون ، أو بـــأي عقوبــــــة أشــــــــد واردة فــي قانـــون آخـــــر ، يعاقــــــب بالسجــــــن مــــدة لا تزيـــــد علـــى (1) شهــــر وبغرامـــة لا تزيـــد على (300) ثلاثمائـة ريـــال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مـــن ســــاق مركبـــة علـــى الطريـــق بإهمـــال ، أو قلة احتراز .ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عـــن ارتكــــاب أي فعــــل مــــن هــــذه الأفعـــال مــــرض شخـــص ، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما .فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني .فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل مـــن هذه الأفعال وفـــاة شخص ، يعاقب بالسجـــن مــــدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامــة لا تزيــد علــى (2000) ألفـــــي ريال عماني .المــادة ( 4 )تلغى المـادة (48) من قانون المرور المشار إليه ، كما يلغـــى كــــل مــــا يخالــــف هــــذا القانـــون ، أو يتعـارض مـع أحكامـه .المــادة ( 5 )يعمل بأحكام هذا القانون بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية .