اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بتزوجها بعدما أطلّق عمتها، فهل في ذلك حرج؟
لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز أن تتزوج الثانية منهما في عدة الأولى، ولا الاتفاق على هذا الزواج مع الثانية في حال كون الأولى في عصمتك.. والله أعلم.
فيمن طلق زوجته، وبعد مدة أراد أن يتزوج بأختها، فهل يصح له ذلك؟
إن كانت عدة المطلقة قد انتهت فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
رجل عنده زوجة مصابة بمرض السرطان، فتشاور مع أهلها على أن يطلقها، ويتزوج بأختها بعد موافقتها، على أن يقوم بالإنفاق على الزوجة الأولى هي وأولادها، فما ترون سماحتكم في ذلك؟
إن كانت لا يرجى لها برء، ولا يتمكن من قضاء وطره منها؛ فليس عليه حرج إن طلقها، وإنما يؤمر بأن يراعيها، ويحسن إليها، ويكرمها (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، ولا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها منه، والله أعلم.
ما حكم من صام تطوعا وعليه قضاء؟
العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: (لا يصوم تطوّعًا من كان عليه قضاء؛ لأن القضاء ألزم)، ومنهم من قال: (لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء)، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا يعقل أن تبقى عائشة ـ رضي الله عنها ـ طوال أيام العام لا تصوم تطوعا، مع حرصها على الفضل، ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء.. والله أعلم.
ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟
قيل:(عليه قضاؤه)، وهو قول جمهور أصحابنا، عملًا بعموم قوله تعالى:(يَأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)، وقيل: لا قضاء عليه، عملًا بحديث:(صائم النفل أمير نفسه).. والله أعلم.
هل يجب عند صلاة قيام الليل تأخير فريضة الوتر بعدها؟
أما الوجوب فلا يجب عليك، وإن فعلت فهو المستحب، هذا واعلم أن صلاة الوتر مختلف في حكمها فقيل بأنها واجبة وقيل بأنها سنة مؤكدة وهذا هو الصحيح، أما القول بفرضيتها فهو قول بعيد جدًّا.. والله أعلم.
تزوجت من عماني في مصر وبما انني عمانية قد وثقت عقد الزواج في سفارة سلطنة عمان بمصر وسؤالي هل هذا الزواج شرعي؟
شرعية الزواج من عدمها لا تُعرف بمكان التوثيق؛ لأن التوثيق القانوني ومكانه ونوعه لا دخل له في تحقق الزواج وصحته، ولكن العبرة باستيفاء عقدكما أركان الزواج وشروطه الشرعية وهي إجمالًا: إذن الولي، ورضا المرأة، والشهود، ويكفي شاهدان عدلان قد استكملا شروط الشهادة ، والإيجاب والقبول، والصداق.. والله اعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة