أعطى والدنا في حياته بعض إخواننا دون البعض، والعطية عبارة عن أرض مقام عليها منزل، ولا يوجد عنده شيء آخر، وقد توفي، وبعض الإخوة أطفال، فما حكم هذه العطية شرعًا؟
أمَّا فيما بينه وبين الله فلا يجوز، إذ يجب على الأب العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم، وأمَّا في الحكم فإن القضاءَ لا يتدخل فيما أمضاه ومَات عليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد.. والله أعلم.
رزقني الله خمسة أولاد، أكبرهم أهداني منزلًا وأريد أن أجعله وقف ذرية للأبناء الأربعة، مع العلم أن عندي ست بنات، هل جائز تخصيص المنزل المذكور للأبناء فقط؟.
ذلك من الإيثار الذي لا يجوز شرعًا.. والله أعلم.
رجل له مجموعة من الأولاد والبنات، وقد أعطى بعض أولاده الذكور نوقًا وأراضيَ، ولم يعط البعض الآخر، وقد توفي الرجل بعد ذلك، فهل هذه العطية ثابتة.. نرجو الجواب؟.
يأثم بإيثاره بعض أولاده بالعطية على بعض، ولكن العطية تمضي في الحكم إن أحرزوا.. والله أعلم.
فيمن خطبها رجل فوافق والداها غير أن جدتها لأبيها رفضت هذا الزواج وماتت على ذلك، فهل ترون تزويجها بهذا الرجل الخاطب بعد موت جدتها أم لا؟
إن كانت الابنة نفسها راغبة في هذا الرجل فلا مانع من تزويجها به، لأنها هي العمدة في الرضا مع إذن وليها.. والله أعلم.
رجل خطب امرأة فزوّجه إياها أبوها، غير أن المرأة لم توافق على هذا الزواج بداية الأمر، وبعد العقد كان يجلس معها ولم يظهر له منها عدم رغبة فيه، وقد مضى على زواجه سنوات وله منها أولاد، فهل يعتبر عقده عليها صحيحا مع عدم توفر رضاها قبل العقد؟
بما أنها لم تغيّر هذا الزواج وأقرته بعد العقد بسكوتها فهو عقد صحيح، فهي وإن كانت لم ترض به قبل وقوعه رضيت به بعد الوقوع وسكوتها رضا منها.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة