هل تشرع الاستعاذة عند القراءة في صلوات السنن والنوافل، أو هي مشروعة عند القراءة في الفرائض فقط؟
ليست الاستعاذة مقصورة على صلاة الفريضة، كما أن القراءة في الصلاة ليست قاصرة على الفرض، والله تعالى يقول:(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، فالآية تبين مشروعية الاستعاذة عند كل قراءة في صلاة أو غيرها.. والله أعلم.
فيمن عجز عن الكلام بسبب مرض مزمن فكيف تكون صلاته وصيامه؟
عليه أن يُكيِّف الصلاة بقلبه، وأن يأتي بما قدر عليه من ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وما عجز عنه فهو معفو عنه، ويلزمه الصيام ـ إن كان قادرًا عليه، وإن كان غير قادر فليطعم عن كل يوم مسكيناً، هذا إن كان عقله سليماً وإن فقد العقل سقط عنه التكليف. .. والله أعلم.
رجل تعهّد لفترة تُقدّر بأربعة أشهر، وقد حان العهد قبل أن تنتهي الفترة المذكورة، فهل عليه شيء من هذا العهد؟
عليه التوبة إلى الله مع كفارة يمين إن عاهد الله على شيء فحنث، وشدد كثير من العلماء في العهد فألزم فيه كفارة مغلظة وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا.
أنا امرأة في الخامسة والخمسين من عمري، ولديّ أربع بنات وولدان، وجميعهم متزوجون ومستقرون في بيوتهم عدا ولدي الأصغر الذي ما زال أعزبًا، وأنوي تزويجه وهو ولد مطيع لي وبارٌّ بي، وقد بذل الغالي والرخيص لمعالجتي في الخارج ثلاث مرات، ويوجد لدي منزل باسمي أريد أن أكتبه باسمه، فهل يحق لي ذلك؟
لا يجوز إيثاره على إخوته، وإنما لك أن تعوضيه بمقدار نفقاته التي أنفقها عليك فقط، اللهم إلا إن رضي جميع إخوته وأخواته بمنحه المنزل فلا حرج عندئذٍ.. والله أعلم.
ما قولكم في رجل أعطى ابنته شيئًا من ماله الأخضر ثم رجع في عطيته وباعها، ثم تزوج امرأة أخرى ثم توفي، وقد خلف من هذه المرأة الأخرى أولادًا وأرادوا القسمة فكيف يكون مصير العطية؟
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة