مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قرارًا وزاريًّا رقم:(299/ 2026م) بتحديـد شـروط وقواعـد الالتـزام بالضـمان، استنــادًا إلى نظـام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة الصـادر بالمرسوم السلطاني رقم:(59/ 2024م)، حيث تقرر العمل بشروط وقواعد الالتزام بالضمان في تطبيق أحكام هذا القرار، من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المشـار إليه، تتولى الجهة الضامنة الالتزام بالضمانات المتعلقة بالعقود والالتزامات المترتبة على الجهات المعنية، ولا يجوز للدائن الرجوع على الجهة الضامنة للمطالبة بتنفـيذ الضمان إلا فـي حال عدم قيام الجهة المعنية بالوفاء بالتزاماتها فـي المواعيد المحددة فـي العقد المبرم بينهما، وذلك بعد إعذار الجهة المعنية، وانقضاء المدة المحددة فـي العقد، ويشترط لاستحقاق الضمان الآتي: التزام الدائن بكافة الشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية، وتقديم الدائن طلب الوفاء بالضمان خلال الأجل المحدد فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية، وتقديم الدائن ما يفـيد مطالبته للجهة المعنية بالوفاء بالديَّن المطلوب.
وأشار القرار إلى أنه يجوز للجهة الضامنة، عند مطالبة الدائن لها بتنفـيذ الضمان، التمسك بالدفوع المتعلقة بانقضاء التزامها بالضمان أو بطلانه أو عدم استحقاقه، وذلك فـي حدود ما هو ثابت بالمستندات الرسمية، أو بحكم قضائي نهائي، أو بحكم تحكيم، كما لا يجوز للدائن مطالبة الجهة الضامنة بتنفـيذ الالتزام بالضمان فـي الحالات الآتية: إذا تسبب الدائن بخطأ منه فـي إضاعة التأمينات المخصصة لضمان الديَّن، سواء كانت سابقة أو لاحقة للضمان، أو كانت مقررة بموجب القانون، وانقضاء الديَّن المضمون لاستحالة التنفـيذ لسبب لا يرجع إلى الجهة المعنية، وسقوط الدين المضمون بمضي مدة التقادم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (2) و(3) و(4) من هذا القرار، تلتزم الجهة الضامنة بالوفاء للدائن بموجب الضمان فور حلول الأجل المحدد فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنيــة، ما لــم يكــن التزامهــا معلقــًا على شرط واقف، ففـي هذه الحالة لا يكون الوفاء مستحقًّا إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط، وأكد القرار أنه يجب على الدائن تسليم الجهة الضامنة كافة الوثائق والمستندات اللازمة للرجوع على الجهة المعنية، وذلك بما يعادل قيمة الدين الموجب وعوائده من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد، على أن يتم هذا التسليم قبل قيام الجهة الضامنة بتنفـيذ التزامها بالضمان، كما أكد القرار أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.