يقول السائل: طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن، ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءاً من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك، وهل لهم حق الاعتراض؟.
قال الله تعالى:(وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب ألا تخلو بها وألا تظهر زينتها لك.. والله أعلم.
هل للمطلقة متعة، وما مقدارها؟.
في ذلك خلاف، والراجح نعم؛ لعموم الآية، ولا تحد بحد إلا المعروف.. والله أعلم.
هل يصح أن تسكن المرأة في بيت مطلقها مع أولادها؟.
لا مانع من سكون المرأة في بيت مطلقها بمعزل عنه مع أولادها، بحيث لا تخلو به بنفسها.. والله أعلم.
عن امرأة تريد أن تعتاد أداء سنة الضحى كل يوم، إلا أن لديها أولادًا يمنعونها عن الصلاة في كثير من الأحيان لكون بعضهم رضّع... فكيف تفعل؟.
الصلاة خير موضوع فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل، هذا في النوافل، أما الفرائض فلا يصح الإقلال منها، وإنما على الإنسان أن يأتي بها تامة، وصلاة الضحى من ضمن الصلوات المسنونة المرغب فيها، وقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصليها، وإن كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تطلع على ذلك، ولذلك نفت أن يكون (عليه الصلاة والسلام) سبّحها، ولكنها قالت:(إني لأسبحها)، وهذا يدل على أن المرأة كالرجل في صلاتها، وعليه فلا مانع أن تصليها المرأة ولو كانت مرضعًا، اللهم إلا أن يمنعها منها زوجها ـ إذا كانت تمنعها من أداء حقوقه، فإن طاعته أولى لأنها واجبة، وسنة الضحى مندوب إليها، ولا يترك الواجب للمندوب.. والله أعلم.
رجل يصلي الضحى وبعض الأحيان يشتغل عنها بسبب العمل، هل عليه شيء؟
لا حرج على من يصلي الضحى إن اشتغل عنها بسبب الأعمال، والله يتقبل منه، وهكذا حكم جميع النوافل.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة