الثلاثاء 13 يناير 2026 م - 23 رجب 1447 هـ
أخبار عاجلة

جلالة السلطان يصدر 17 مرسوما ساميا تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء

جلالة السلطان يصدر 17 مرسوما ساميا تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء
الاثنين - 12 يناير 2026 07:50 م
30

إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومركز عمان المالي العالمي وهيئة البحث العلمي والابتكار والتعيين فـي بعض المناصب


مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ 17 مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصوصها:مرسوم سلطاني رقم 7/‏‏2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: ينشأ مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية: تحدد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة: يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2026 بإنشاء مركز عمان المالي العالمي وإصدار قانونه.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 /‏‏ 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/‏‏81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/‏‏99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/‏‏99 وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/‏‏2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/‏‏2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /‏‏ 2009، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/‏‏ 2011، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني 30/‏‏ 2016، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /‏‏ 2018، وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/‏‏ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/‏‏ 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/‏‏ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/‏‏ 2022، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/‏‏ 2025، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/‏‏ 2025، وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/‏‏ 2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 7/‏‏ 2026 بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: ينشأ «مركز عُمان المالي العالمي»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية: يعمل بقانون مركز عُمان المالي العالمي المرفق.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم (9/‏‏ 2026) بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/‏‏ 87 بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تلغى اللجنة العليا للمؤتمرات.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم (10/‏‏2026) بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/‏‏81 بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/‏‏ 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المجلس الوزراء، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/‏‏2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي. وعلى المرسوم السلطاني رقم 100 /‏‏ 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية ،وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

المادة الرابعة: ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 31/‏‏2014 المشار إليه، والبنود أرقام (24، 25، 27) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 95/‏‏2020 المشار إليه، والبنود أرقام (5، 8،7،6) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 100/‏‏ 2020 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 12من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم 11/‏‏ 2026 بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/‏‏ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة البحث العلمي والابتكار»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية: يكون مقر هيئة البحث العلمي والابتكار في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة البحث العلمي والابتكار وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البحث العلمي والابتكار وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة البحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، كما ينقل إليها موظفو هذه الوزارة المعنين بالبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة: تستبدل بعبارتي «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار»، و»وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، عبارتا «هيئة البحث العلمي والابتكار» ، و»رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار».

المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم 12/‏‏ 2026. بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/‏‏ 2020، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/‏‏ 2021 في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعدّل مسمى «الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم» إلى «الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم»، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية التعليم.

المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم موظفو التقسيمات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقًا للتنسيق الذي يتم بين رئيسي الوحدتين.

المادة الخامسة: تستبدل بعبارتي «الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم»، و»الرئيس التنفيذي»، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا «الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم»، و«رئيس الهيئة».

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 13/‏‏ 2026 بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94/‏‏ 2020، بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 100/‏‏ 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/‏‏ 2026 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان2040 في وزارة الاقتصاد وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 10/‏‏ 2026 المشار إليه، تستبدل بعبارتي «وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040»، ورئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040» أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا «وزارة الاقتصاد»، و«وزير الاقتصاد».

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدرفي: 22 من رجب سنة 1447هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 14/‏‏ 2026 بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارفي وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/‏‏ 2020، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/‏‏ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 11/‏‏ 2026 بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/‏‏ 2026 بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تدمج وزارتا «التربية والتعليم» و«التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» في وزارة واحدة تسمى «وزارة التعليم»، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي «التربية والتعليم» و«التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة: مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 11/‏‏ 2026، والمرسوم السلطاني رقم 12/‏‏ 2026 المشار إليهما، تستبدل بعبارات وزارة التربية والتعليم»، و«وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار»، و«وزير التربية والتعليم»، و«وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا «وزارة التعليم»، و«وزير التعليم».

المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 15/‏‏2026 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏ 2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو أت:

المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 14/‏‏ 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 16/‏‏ 2026 بتعديل نظام جهاز الاستثمار العماني.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/‏‏ 2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (12) من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه، النص الآتي: «يكون للرئيس نائبان يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني وتكون لهما كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز».

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم 17/‏‏ 2026 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

ـ سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

ـ سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع

ـ سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

ـ سمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط

ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السلطاني

ـ الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السلطاني

ـ السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية

ـ السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية

ـ سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية

ـ الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتعليم

ـ السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب

ـ الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية

ـ الدكتور عبد الله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرًا للإعلام

ـ الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري وزيرًا للاقتصاد

ـ السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للتراث والسياحة

ـ الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

ـ الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني

ـ المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات

ـ الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية

ـ الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرًا للعمل

ـ المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن

ـ الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية

ـ الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرًا للصحة

ـ أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزيرًا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026

مرسوم سلطاني رقم 18/‏‏ 2026 بالتعيين في بعض المناصب

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيسًا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية: يعين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي محافظًا لمسندم بمرتبة وزير.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ.الموافق: 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم 19/‏‏ 2026 بتعيين مستشارين.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين الشيخ الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية: يعين الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري مستشارًا اقتصاديًّا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م

مرسوم سلطاني رقم 20/‏‏ 2026 بمنح مرتبة وزير.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يمنح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زاهر الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية مرتبة وزير.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 12 من يناير منة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 21/‏‏ 2026 بالتعيين في بعض المناصب.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/‏‏ 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعيّن كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

ـ سمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بذات درجته ومخصصاته المالية.

ـ ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية بذات درجته ومخصصاته المالية.

ـ الدكتور سيف بن عبد الله بن سليمان الهدابي رئيسًا لهيئة البحث العلمي والابتكار بذات درجته ومخصصاته المالية.

ـ الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلًا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع بذات درجته ومخصصاته المالية.

ـ الدكتورة جوخة بنت عبد الله بن حمود الشكيلية رئيسة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم بذات درجتها ومخصصاتها المالية.

ـ السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي رئيسًا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 في وزارة الاقتصاد بذات درجته ومخصصاته المالية.

ـ الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم.

ـ الدكتور عبد الله بن علي بن سعيد الشبلي وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العالي.

ـ الدكتورة انتصار بنت عبد الله بن سليمان أمبوسعيدية وكيلة لوزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة.

ـ غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

ـ سعيد بن عبد الله بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

ـ الدكتور عبد الله بن حمود بن عبد الله الحارثي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ الدكتور يوسف بن سالم بن محمد الهنائي رئيسًا لوحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالدرجة الخاصة.

ـ طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي محافظًا للظاهرة بالدرجة الخاصة.

ـ المهندس أحمد بن سعيد بن محمد العامري رئيسًا لبلدية مسقط بالدرجة الخاصة.

ـ زاهر بن سليمان بن سالم السالمي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية بالدرجة الخاصة.

ـ السيد حمود بن سلطان بن حمد البوسعيدي مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم 22/‏‏ 2026 بتعيين نائبين لرئيس جهاز الاستثمار العماني

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/‏‏ 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين ملهم بن بشير بن عبد الله الجرف نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار.

المادة الثانية: يعين منير بن علي بن ناصر المنيري نائبًا لرئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447 هـ. الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.

مرسوم سلطاني رقم (23/‏‏ 2026 ) بتعيين عضو في مجلس الدولة.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/‏‏ 2021، وعلى المرسوم السلطاني رقم 75 /‏‏2023 بتعيين أعضاء مجلس الدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين الدكتور منصور بن سيف بن خميس المنذري عضوًا في مجلس الدولة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 22 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 12 من يناير سنة 2026م.