مسقط ـ «الوطن » :
أصدر معالي قيـس بن محمـد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 410 /2025 بتعديـل بعـض أحكام القرار الوزاري رقـم 74/ 2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية حيث تقرر أن يستبدل بنص البند (5 مكررا) من الفقرة «ب - أمانة السجل التجاري» من «ثالثا: المديرية العامة للتجارة» من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74/ 2001 المشار إليه، النص الآتي: 5 مكررا - تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، بمبلغ 40 ريال. عماني لمدة 3 سنوات ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.