رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم طلقها، فهل تجوز له أختها قبل أن تنتهي عدتها؟
لا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في تعداد المحارم:(وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)، ولا ريب أن مطلقة الرجل ما دامت في عدتها منه، هي في حكم الزوجة من هذه الناحية ما دام الطلاق رجعياً، ومن أجل ذلك كان أحق بها بنص القرآن، حيث يقول الله تعالى:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ)، وهما يتوارثان بالإجماع إن مات أحدهما قبل انتهاء عدتها منه، وعليه فإنه لا يحل له أن يعقد زواجاً بأختها قبل انتهاء عدتها، فإن تزوجها فزواجهما باطل، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومثل ذلك حكم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.. والله أعلم.
تزوجت امرأة، وطلقتها قبل الدخول من غير علمها، وبعد مشورة أهل الصلاح راجعتها، والآن هي حامل، فأرجو أن تبينوا لي الحكم الشرعي فيما فعلت؟.
لا مراجعة إلا في إبان عدة الطلاق، ولا عدة إلا على الممسوسة، إن الله تعالى قال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وعليه فإن كنت لم تتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها، قبل المسيس، وإنما اكتفيت بالمراجعة؛ فمراجعتك لها باطلة، ومباشرتك لها تعد زنا، والعياذ بالله ـ والله أعلم.
رجل زوَّجَ ابنته بستة آلاف، وتزوج لابنه بستة كذلك، غير أن الأب أخذ ثلاثة آلاف من مهر ابنته، وكمَّل بها المهر الذي تزوج به ابنه، ثم إن الأب توفي، فما يلزم الابن في ذلك؟
إن كان الأخ موقنًا بذلك؛ فعليه أن يردَّ إلى أخته الذي أخذه منها أبوه بغير حق. والله أعلم.
إذا دُفن الميت من غير أن يُصلى عليه، ما الحكم؛ وكيف يتصرفون؟
إذا دُفن الميت ولم يُصلِّ عليه فإنه في هذه الحالة يصلى على قبره، لأنّ هذه شفاعة، فلا مانع من أن يصلى على قبره، لأنه من باب الدعاء، وليس أكثر من ذلك.. حتى لا يكون غادر هذه الدنيا من غير أن يصلى عليه.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة