السبت 02 أغسطس 2025 م - 8 صفر 1447 هـ

قرار بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين فـي القطاع الخاص

قرار بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين فـي القطاع الخاص
الأحد - 27 يوليو 2025 03:02 م
30

مسقط ـ « الوطن» :

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم ٣١٧ /‏‏‏٢٠٢٥ في شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين فـي القطاع الخاص، حيث تقرر في تطبيق أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون العمل، مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (6) أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه فـي تقرير الأداء وكحد أدنى على النحو الآتي: (5%) من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و(4%) من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و(3%) من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و(2%) من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم مقبول، ولا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء (ضعيف). وفي جميع الأحوال، للعامل الحق في التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة. وأشار القرار إلى أنه في تطبيق حكم المادة (50) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فـيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له. ويجوز لصاحب العمل تخفـيض العلاوة الدورية فـي حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (٤٥) من قانون العمل.

وأوضح القرار أنه يجوز لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية فـي الحالات الآتية: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على (6) أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية. وأكد القرار أن يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفـيض أو الإيقاف، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار. وتفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع فـي شأنهم المخالفة. وبين القرار رقم ٣١٧ /‏‏‏٢٠٢٥ ، بأن يلغى القرار الوزاري رقم 541 /‏‏‏ 2013 كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين فـي القطاع الخاص