ما هي مدة حضانة الأم لأولادها ذكورًا وإناثًا؟
تراعي في ذلك مصلحة المحضون ذكرًا كان أو أنثى، ومع التشاجر يجب أن يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل.. والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأمها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟
لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأمها المتزوجة، سواء تحملت نفقتها أو لا.. والله أعلم.
سماحة الشيخ.. هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس كانوا مسلمين أم غيرهم؟
أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون ذلك المال وقع في يده بطريقة غير مشروعة فهذا غير جائز، لأن للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال بنفسه، وأما أن يكون هذا المال مالاً وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه فلا يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلماً أو كان ذميًّا أو كان معاهدًا، لأن مال المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضاً محفوظ، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، فكما لا يجوز أن يسفك دمه من غير موجب لذلك، ولا يجوز أن ينتهك عرضه، فكذلك لا يجوز أن يؤخذ ماله إلا بوجه من وجوه الشرع، أما إن كان ذلك المال مالًا مجهولًا ربه، وذلك بأن يكون ذلك شخصاً ظالمًا، أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادًا وأتلف حقوق الناس، وجهل أولئك الذين هم أصحاب المال الذين يستحقون استرداد حقوقهم منه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنه وقع في يده من مال المسلمين الذين جهلوا، حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين، وهذا وقع في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ فإنه عندما وجه التهمة إلى بعض ولاته بأنهم تصرفوا تصرفًّا غير شرعي وغير مأذون به في بيت مال المسلمين أخذ منهم بعض ما بأيديهم ورده إلى بيت مال المسلمين، ليكون لمنفعة المسلمين جميعاً، ووقع ذلك من أئمة العدل من أصحابنا، ومن بين من فعل ذلك الإمام عمر بن الخطاب الخروصي عندما حكم بمصادرة أموال بني نبهان، لأن هذه الأموال كلها كانت من مظالم العباد، وأصحاب الحقوق جهلوا فاعتبروا ولي أمر المسلمين هو الوكيل عن أصحاب الحقوق، ورد ذلك إلى مصلحة المسلمين جميعًا، ومن بينهم أيضاً، الإمام عزان بن قيس والإمام سالم بن راشد ـ رحمهما الله ـ فإن مثل هذه المصادر وقعت في أيامهما، أم أن يصادر مال امرئ مسلم من غير أن يكون هذا المال من أصل حرام فذلك غير جائز، إذ الأصل في أموال المسلمين أن تراعى حرماتها، بل وذلك هو الأصل أيضاً في أموال الذميين وفي أموال المعاهدين.. والله تعالى أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة