لدي ابن يدرس في الصف الأول الثانوي وعمره (19) عامًا، وقالت زوجتي: إذا رسب الابن في الدراسة أحلف سبعين يمين تخرج أنت وولدك من البيت؟ فماذا عليها؟.
إن كانت لم تصرح بما تحلف به فلا أرى عليها إلا التوبة، اللهم إلا إن نوت أنها حلفت بالله فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، هذا إن لم يخرج الأب وابنه من البيت.. والله أعلم.
رجل حلف بالله العظيم على ضيوف ليجلسوا فجلسوا فترة ثم طلبوا الإذن بإصرار فذهبوا هذا اللفظ أما النية للغداء، فماذا عليه؟.
اختلف في الأيمان هل تراعى فيها المقاصد أو الأعراف، فعلى الأول تلزمه الكفارة وعلى الثاني لا تلزمه.. والله أعلم.
ما قولكم في رجل حلف بالله العظيم أن يعطي شخصاً مبلغاً لتسديد ما عليه حسب ظروفه، ورفض ذلك الشخص أن يأخذ المبلغ المعين منه وحرّم وحلف، ماذا يلزم صاحب المبلغ في ذلك؟
إن أعطاه فرفض برَّ في يمينه بمجرد الإعطاء.. والله أعلم.
فيمن أدرك الإمام بعد فراغه من الفاتحة، فهل عليه قضاء الفاتحة وحدها أم يقضي معها السورة؟
يستدرك الفاتحة التي فاتته وحدها.. والله أعلم.
طلقت زوجتي بالثلاث، فهل يجوز لي أن اتفق مع رجل على أن يتزوجها على سنة الله ورسوله، ثم يطلقها، ثم أتزوجها بعد ذلك بعد انتهاء عدتها؟
بئس ما قصدت، فإن ذلك اشتراك في الزنى، فإن فعلتموه كان كل منكم زانيًا، فالرجل الذي تدعوه إلى ذلك يكون زانيًا، إذ ليس ذلك نكاحًا شرعيًا على سنة الله ورسوله كما تزعم، فإن الزواج الشرعي هو إحصان، وليس ذواقة بين المرأة والرجل، قال تعالى:(مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين) والمرأة تكون زانية مع كل منكما، وأنت كذلك، بل تكون بدعوتك إلى هذا الأمر شر الثلاثة، فاتق الله، ودع منك ما حرَّمهُ.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة