الأربعاء 18 يونيو 2025 م - 22 ذو الحجة 1446 هـ
أخبار عاجلة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام
الأربعاء - 18 يونيو 2025 05:38 م

ما حكم خدمة المرأة لزوجها؟ وما هو حد هذه الخدمة؟

ينبغي للمرأة أن تقوم بخدمة زوجها البيتية كالطبخ والتنظيف، أما ما كان خارج البيت فهو الذي يقوم به.. والله أعلم.

الزوجة مأمورة أن تظل في بيت زوجها، وأن يخدمها زوجها ويوفر لها الخادمة وهي لا يلزمها أن تعمل في البيت ، وإنما يوفر لها الزوج كل ما تحتاجه هذا ما تحكيه بعض الكتب؟ قال كثير من الفقهاء: إنّ المرأة لا يلزمها غزل ولا طبخ ولا تغسيل الملابس ولا تنظيف الأواني، ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما على الزوج أن يوفر لها الخادم التي تقوم بهذه المسؤوليات، أي: عليه أن يخدمها بنفسه أو بمن يفوض إليه خدمتها، من غير أن تعنى هي بشيء من هذه الأمور، هذا ما قاله الكثير من الفقهاء، ولكن للعلماء المحققين نظر في ذلك، ومن الذين أجادوا القول في هذا العلامة ابن القيم في كتابه:(زاد المعاد في هدي خير العباد)، وكذلك الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ فكلا الشيخين كان رأيهما واحدًا، وهو أن المرأة والرجل كل منهما يعمل بحسب طبعه، فالمرأة لها طبيعة والرجل له طبيعة، والمرأة لا يمكن أن تعمل الأعمال الشاقة، بحيث تقوم مثلاً بالأعمال الخارجية التي فيها مشقة، والتي هُيئ للرجل بأن يقوم بها، كما أن الرجل أيضًا ليس من مسؤوليته تربية الأولاد وطبخ الطعام وتغسيل الملابس وتنظيف البيت، لأن ذلك لا يرجع إلى طبعه، فإذن لتكن المرأة مسؤولة عن الأعمال الداخلية، وليكن الرجل مسؤولا عن الأعمال الخارجية، واستدل على ذلك بما كان عليه السلف الصالح، فإن السلف الصالح كان بينهم التعاون بين رجالهم ونسائهم، ولم تكن النساء عندهم يبقين طول الوقت يقضين سحابة نهارهن وهن في فراغ أو في عزوف عن العمل المنزلي، بل كن يبادرن إلى الأعمال، ولم يكن من أحد نكير على ذلك، ولم يتهمهم أحد بأنهم ظالمون لنسائهم، وفي مقدمة ذلك بنات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن بينهن السيدة فاطمة التي أخبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنها بضعة منه يؤذيه ما يؤذيها، ومع ذلك تأثرت يداها من أثر الحبل بسبب حمل قربة الماء، وطلبت من أبيها خادما يخدمها، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحالها إلى الذكر ليكون ذلك خيرًا لها وأبقى، ففي هذا ما يدل على أن المرأة في جهاد ما دامت تخدم زوجها وتقوم بشؤون بيتها وتراعي أولادها وتربيتهم.. والله أعلم.

هل تصح الصلاة خلف من يكثر العبث بثيابه وبأصابعه ويرفع رأسه ويخفضه، وهل يدخل ذلك في عموم حديث:(صلوا خلف كل برٍّ وفاجر)؟

هذه الأعمال ناقضة للصلاة، وعليه فلا يجوز الصلاة خلف من يأتي بها، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، وأما جواز الصلاة خلف البر والفاجر فهو مشروط بأن لا يدخل فيها ما يفسدها.. والله أعلم.

رجل صلى الظهر ثم ذهب إلى صلاة العصر فشاهد في ثوبه دمًا يابسًا، فغسل ثوبه وصلى الظهر ثم العصر فهل صلاته صحيحة؟

إذا غسل الدم فصلاته صحيحة تامة، ولكن اختلف العلماء في وجوب إعادته للصلوات الخمس إذا كان الدم يابسًا، فمن قال بذلك فقد بنى رأيه على الاحتياط فحسب، وإلا فمن المحتمل أن ييبس الدم في الوقت الذي بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، ولذلك لا أرى عليه وجوبًا أن يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة التي تيقن أنه صلاها وقد كان الدم في ثوبه.. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم

سماحة الشيخ العلامة

أحمد بن حمد الخليلي

المفتي العام للسلطنة