فيما يرتكز قانون الصحَّة العامَّة الصَّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (44/2025) على مجموعة من الرُّؤى والأهداف لتقديم خدمات أكثر شموليَّة تتجسَّد في تحقيق الصحَّة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل فإنَّ إحدى الأولويَّات الَّتي يركِّز عَلَيْها القانون تتمثل على مبدأ المشاركة في عمليَّة التَّنفيذ مع القِطاعات الصحيَّة والجهات ذات العلاقة.
ومع تضمُّنِه مواد قانونيَّة تغطِّي كُلَّ الجوانب المتعلقة بالصحَّة العامَّة والأُسُس الَّتي تترجم في لوائح وقرارات تنظِّم كافَّة الإجراءات والأعمال في مجال الصحَّة العامَّة فإنَّه يوضح أيضًا مهام وعلاقة كُلِّ الأطراف ذات الصِّلة بالصحَّة العامَّة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليَّات التَّنسيق فيما بَيْنَها وطُرق تكامل الجهود معها.
إضافةً إلى التَّنسيق بَيْنَ كافَّة القِطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحَّة العامَّة، ومكافحة الأمراض المُعْدية والتَّدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحَّة المنافذ الحدوديَّة (الموانئ)، والسِّياسات والاستراتيجيَّات الخاصَّة بتعزيز الصحَّة البيئيَّة، وأخلاقيَّات البيولوجيا.
كما يتعزز الجانب الوقائي من خلال تأطير وتعزيز وتطوير كُلِّ البرامج الصحيَّة الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسَّيطرة عَلَيْها والحدِّ من انتشارها ومكافحة مسبِّباتها، ورفع مناعة المواطنين لحماية أنْفُسهم مِنْها، والبرامج العلاجيَّة والتَّأهيليَّة.
المحرر