جاء قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البَشَريَّة الصَّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (44/2025) لِيضعَ الضَّوابط والمُحفِّزات الَّتي تحمي حقوق الأشخاص المُتبرِّعِين والمُتبرَّع لَهُم بما يمنع استغلال حاجتهم ويُحقِّق الغاية الأساسيَّة من عمليَّة التَّبرُّع والمُتمثِّلة في إنقاذ الأرواح وتحسين حياة المَرضى.
فمن خلال (5) فصول، تشمل (36) مادَّة تمَّ وضع الإطار الَّذي بموجبه تتمُّ العمليَّة. ولعلَّ أهمَّ الشُّروط الَّتي تحفظ الحقوق هو أن يكُونَ النَّقل على سبيل التَّبرُّع، وأن يكُونَ المُتبرِّع كامل الأهليَّة، وموافقة المُتبرِّع كِتابةً بإرادة حُرَّة خالية من عيوب الرِّضا. كما يُحظَر نَقْل الأعضاء والأنسجة البَشَريَّة من طفلٍ أو من عديمِ الأهليَّة أو ناقصِها. كما أنَّه يجوز لكُلِّ شخص كامل الأهليَّة أن يوصيَ بالتَّبرُّع بأعضائه أو أنسجته البَشَريَّة بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصيَّة في أيِّ وقتٍ دُونَ قَيْدٍ أو شَرطٍ، والتَّثبُّت من الوفاة الدماغيَّة بموجب تقرير طبِّي معتمد مع التَّأكيد على أن تتمَّ العمليَّة في المؤسَّسات المُرَخَّصة، علاوةً على وجود العقوبات والجزاءات الإداريَّة، الرَّادعة.
ويُضاف إلى ذلك وجود المُحفِّزات الَّتي يُعَدُّ أبرزها أن يُمنحَ المُتبرِّعون بأعضائهم وسامًا يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسومٌ سُلطاني، وتمتُّع المواطنين المُتبرِّعِين بأعضائهم بمزايا علاجيَّة خاصَّة مدَى الحياة.
المحرر