الاثنين 25 نوفمبر 2024 م - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار عاجلة

تعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20 /9 /1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان

تعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20 /9 /1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان
الأحد - 11 فبراير 2024 06:10 م
40

مسقط ـ « الوطن» :

أصدر البنك المركزي العماني قرارا رقم م م/‏201 /‏06/‏ 23/‏ 22 بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20 /‏9 /‏1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان. نصت المادة الأولى على استبدال بنصـوص المواد (1 /‏ البند أ)، و(3)، و(5) من اللائحة رقم 20 /‏9 /‏1980 بشــأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان المشار إليها، النصوص الآتية: المادة ( 1 /‏ البند أ ) يجب على المصارف المحليـة أن تقدم للبنك المركزي العماني خلال الربع الأول من كل عام، كشوفات الموجودات والمطلوبات الخاصة بها متضمنة حسابا للأرباح والخسائر وجميع عملياتها وفروعها داخل سلطنة عمان وذلك ضمن ميزانيتها السنوية، على أن تكون مدققة بواسطة مدققي حسابات مستقلين، ويحدد البنك المركزي العماني موعد تقديم تلك الكشوفات بالنسبة للمصارف الأجنبية. والمـادة (3) يجب على المصارف المحلية عرض الكشف الموجز المنصوص عليه فـي المادة (2) من هـذه اللائحة العائد لتاريخ (31) من ديسمبر من كل عام، طيلة شهر مارس التالي وذلك بالوسائل الإلكترونية التي تزاول من خلالها الأعمال المصرفـية، ويحدد البنك المركزي العماني تاريخ ومدد عرض الكشف الموجز لكشوفات الموجودات والمطلوبات بالنسبة للمصارف الأجنبية. وفي المادة ( 5 ) يجـب علــى المصــارف المحليــة نشر الكشف الموجز المنصوص عليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو فـي تاريخ أسبق فـي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية، على أن تقوم المصارف الأجنبية بنشـــر ذلك الكشـــف الموجــز فـي الأوقات التي يحددها البنك المركزي العماني من كل عام وذلك فـي صحيفة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية. وفي المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى اللائحة رقم 20 /‏9/‏ 1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي: المادة (8) مكررا

يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني التعليمات والنماذج اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة.

وبينت المـادة الثانيـة من القرار إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. كما اكدت المادة الثالـثة من القرار أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.