الجمعة 15 مايو 2026 م - 27 ذو القعدة 1447 هـ

وزير العمل يصدر قرارا حول تنظيم العمل لبعض الوقت

وزير العمل يصدر قرارا حول تنظيم العمل لبعض الوقت
الأحد - 19 يناير 2025 06:01 م
20

مسقط ـ «الوطن »:

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قرارا وزاريا رقم 13 /‏٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت، حيث نصت المادة الأولى بأن يعمل فـي شأن تنظيم العمل لبعض الوقت والذي يقصد به العمل الذي تقل ساعاته عن ساعات العمل المقررة للعمال العاملين في المنشأة ذاتها أو عن ساعات العمل المقررة قانونا حيث يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لبعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية: أن يقتصر التشغيل على العمانيين، وألا يقل عـدد ساعات العمل في اليوم عن (4) ساعات، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز (25) ساعة فـي الأسبوع، وألا يقل أجر الساعة عن (3) ريالات عمانية، ويجوز الاتفاق على أقل من ذلك شريطة موافقة وزارة العمل، كما يجب أن يكون العامل لبعض الوقـت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة أو المتقاعدين، ويجوز تشغيل العامل الحدث لبعض الوقت وفقا لأحكام قانون العمل ونظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فـيها، المشار إليهما. وأكد القرار على مراعاة التزامات صاحب العمل المقررة فـي قانون العمل المشار إليه، أن يلتزم صاحب العمل عند التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت بالآتي: تحديد مهام العمل وتدريب العامل لبعض الوقت على أدائها وتوفـير متطلبات السلامة والصحة المهنية وأداء الأجور وفقا لنص المادة (90) من قانون العمل المشار إليه، وتسجيل العامل لبعض الوقت فـي صندوق الحماية الاجتماعية وسداد الاشتراكات المقررة عليه.

وأشار القرار إلى عدم الإخلال بنظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فـيها، يشترط لتشغيل الطلبة لبعض الوقت الآتي: طلبة المدارس الحكومية والخاصة: أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، شريطة ألا يقل عمره عن (15) عشر عاما ،وموافقة ولي أمر الطالب، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

أما طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة: أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى هذه المؤسسات، ولا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية. وفي جميع الأحـوال، لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة المدرسـة أو مؤسسـة التعليم العالي المقيد فـيها، ويمنح الطالـب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل.

وأكد القرار مراعاة أحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت ثابتا بالكتابة، على أن يتضمن ما يأتي: تحديد عدد ساعات العمل وتحديد أيام العمل وأجر الساعة، وطريقة أدائه. كما يلتزم صاحب العمل بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بعقد العامل لبعض الوقت فور إبرامه. ويجوز لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (3) أيام عمل على الأقل.

وأكد القرار الوزاري رقم 13 /‏٢٠٢٥ إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 115/‏ 2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة أو يتعارض معها، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.