مسقط ـ «الوطن »:
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم ١١٥٢ /٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١، بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، حيث تقرر إضافة بند جديـد برقم (8-7-2-1 مكـررا) إلى المادة (8) من اللائحة المشار إليها، نصه الآتي: 8-7-2-1 مكررا: المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية ،ويتم تحصيل رسم التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي: جدول (73 مكررا): رسم تسجيل المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها. ويتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي: جدول (74 مكررا): رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها. ويلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.