السبت 04 يناير 2025 م - 4 رجب 1446 هـ

قرارات بحظر «استيراد الطيور الحية» وأنواع «الأسماك» و«الرخويات»

قرارات بحظر «استيراد الطيور الحية» وأنواع «الأسماك» و«الرخويات»
الأحد - 29 ديسمبر 2024 06:14 م
10

مسقط ـ «الوطن » :

أصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم (٢٦٦/‏‏2024) بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، حيث يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كانتربري في دولة نيوزيلنــــدا، ومقاطعة فريزلاند في مملكة نيذرلانــــدز، ومقاطعة زغرب فـي جمهورية كرواتيا، والإقليم الجنوبي فـي جمهورية آيسلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًّا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من - المكتب الدولي للأوبئة (OIE) - المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH). وعلى الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.

كما أصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم (٢٦٧/‏‏2024) بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من منطقة الشرق الكبير في فرنسا حيث تقرر حظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة فـي الفصل (2 ،3 ،10) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة الشرق الكبير فـي فرنسا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار فـي هذا الشأن. وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًّا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن - المكتب الدولي للأوبئة (OIE) - المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH). وعلى الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه. وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.

وأصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًّا رقم (٢٦٨/‏‏2024) بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة سبينس كوف فـي دولة كندا حيث تقرر حظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة فـي الفصل (2، 4، 5) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة سبينس كوف فـي دولة كندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًّا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من - المكتب الدولي للأوبئة (OIE) - المنظمة العالمية لصحة الحيوان(WOAH) ، وعلى الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.