مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم - حفظه الله ورعاه - أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه:
مرسوم سُلطاني رقم (58/2024) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (49/84)، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (65/97)، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024م.