من ترك زوجتين وولدين و٤ بنات كم نصيب كل زوجة؟
الزوجتان لهما الثمن والأبناء والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والتفصيل على النحو الآتي:
تصبح المسألة من أربعة وستين سهما لكل زوجة أربعة أسهم ولكل ابن ذكر أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.. والله أعلم.
توفيت امرأة وليس لها إلا ابنة كانت تعيش على رعايتها والمتوفية لها ابن توفي قبل وفاتها بعشر سنوات ولديه ابنان واربع بنات هل يرثوا هذه المتوفية؟
المسألة من ستة عشر سهما للبنت النصف فرضا ثمانية أسهم، والباقي للأولاد لكل ابن ذكر سهمان ولكل بنت سهم واحد.. والله أعلم.
رجل عنده زوجة مصابة بمرض السرطان، فتشاور مع أهلها على أن يطلقها، ويتزوج بأختها بعد موافقتها، على أن يقوم بالإنفاق على الزوجة الأولى هي وأولادها، فما ترون سماحتكم في ذلك؟
إن كانت لا يرجى لها برء، ولا يتمكن من قضاء وطره منها؛ فليس عليه حرج إن طلقها، وإنما يؤمر بأن يراعيها، ويحسن إليها، ويكرمها (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، ولا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها منه.. والله أعلم.
هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟
الكفارة المغلظة: قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينًا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرًا وقد يكون تدريجيًا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد ـ من غير عذر ـ في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور آنفًا.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعًا كاملًا، فهل عليه حرج؟
لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراما، ومن ضاعف ضاعف الله له..
والله أعلم.
ما قولكم في دفع القيمة بدل الإطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟
الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد؛ لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة