السبت 12 أكتوبر 2024 م - 8 ربيع الثاني 1446 هـ
أخبار عاجلة

تطبيقا للمعنى الأساسي للاستثمار

الاثنين - 02 سبتمبر 2024 06:15 م
10

جاء قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٩/‏٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط ليعمل على تحفيز كل من الاستثمار المحلي عبر إتاحة المجال للعمانيين لتأسيس مشروعات في هذه الأنشطة وكذلك التركيز على جذب الاستثمارات النوعية وبما يفضي إلى المعنى الحقيقي للاستثمار المعزز لبيئة الأعمال والتنافسية.

والقرار الذي جاء منسجمًا مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي يحقق الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشروعات الخاصة بهم وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين حيث يمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني.

وعلاوة على ذلك فإن هذا القرار ينظم عملية الاستثمار الأجنبي بتوجيهه إلى الأنشطة التي تعزز من القطاعات المستهدفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان أن المستثمر الأجنبي يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني مثلما يحقق الربحية خلال مزاولة نشاطه.

المحرر